Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 212

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٦ - باب ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا؟

عن جده: أن رسول الله ﷺ كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن، فكتب فيه: "لا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم" (¬١).

فهكذا كانت كتب رسول الله ﷺ، وأبي بكر وعمر ﵃ تجري من بعده، وكتب علي ﵁ من بعد ذلك. فدل ما ذكرنا على نسخ ما في حديث عائشة ﵂ الذي بدأنا بذكره في هذا الباب.

وفيه أيضا ما يدل على تقديمه بما رويناه بعده، وهو قول عائشة ﵂: إن رسول الله ﷺ: كان يبعث مصدقا في صدر الإسلام، فأمره بذلك، ونسخ ذلك بما قد ذكرنا في كتاب أبي بكر لأنس، وفي كتاب عمرو بن حزم.

وهذا كله قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 4، ص 212 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.