Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 236

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٩ - باب: مقدار صدقة الفطر

فهذه أسماء ﵂ تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي ﷺ زكاة الفطر مدين من قمح. ومحال أن يكونوا يفعلون هذا إلا بأمر النبي ﷺ؛ لأن هذا لا يؤخذ حينئذ، إلا من جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك.

فتصحيح ما روي عن أسماء، وما روي عن أبي سعيد أن يجعل ما كانوا يؤدون على ما ذكرت يعني أسماء هو الفرض، وما كانوا يؤدون على ما ذكره أبو سعيد زيادةً على ذلك هو تطوع. والدليل على صحة ما ذكرنا من هذا أن

٢٩٠١ - أبا بكرة قد حدثنا، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن، أن مروان بعث إلى أبي سعيد: أن ابعث إلي بزكاة رقيقك. فقال أبو سعيد للرسول: إن مروان لا يعلم، إنما علينا أن نعطي لكل رأس عند كل فطر صاعا من تمر، أو نصف صاع من بر (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 4، ص 236 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.