فهذا أبو سعيد قد أخبر في هذا بما علينا أن نوديه في زكاة الفطر، عن عبيده، فدل ذلك على ما ذكرنا، وأن ما روي عنه مما زاد على ذلك كان اختيارا منه ولم يكن فرضا.
وقد جاءت الآثار عن رسول الله ﷺ بما فرضه في زكاة الفطر موافقة لهذا أيضا
٢٩٠٢ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عارم (ح)
وحدثنا ابن أبي داود: قال: ثنا سليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر قال: أمر النبي ﷺ بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر، قال: فعدله الناس بمدين من حنطة (¬١).
٢٩٠٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ … مثله (¬٢).