٣٣٩٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، قال: إذا كان في الثوب زعفران، أو ورس فغسل فلا بأس أن يحرم فيه (¬١).
٣٣٩٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، في الثوب يكون فيه ورس أو زعفران، فغسل إنه لم ير بأسا أن يحرم فيه (¬٢).