٣٧٩٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن إبراهيم بن ميسرة، وسليمان خال ابن أبي نجيح، عن طاوس، قال: كان ابن عمر قريبا من سنتين ينهى أن تنفر الحائض حتى يكون آخر عهدها بالبيت. ثم قال: نُبّئْت أنه قد رخص للنساء (¬١).
٣٧٩٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا الليث، قال حدثني عُقَيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني طاوس اليماني، أنه سمع عبد الله بن عمر، يسأل عن حبس النساء، عن الطواف بالبيت إذا حِضْن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر. فقال: إن عائشة ﵂ كانت تذكر من رسول الله ﷺ رخصة للنساء، وذلك قبل موت عبد الله بن عمر ﵄ بعام (¬٢).
٣٧٩٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄ أنه كان يرخص للحائض إذا أفاضت (¬٣) أن تنفر. قال طاوس: وسمعت ابن عمر يقول لا تنفر ثم سمعته بعدُ يقول: تنفر، رخَّص لهن رسول الله ﷺ (¬٤).