٣٨٠٠ - حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني، قال: ثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: من حج هذا البيت، فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحُيّض، رخص لهن رسول الله ﷺ (¬١).
فهذه الآثار قد ثبتت عن رسول الله ﷺ أن الحائض لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر إذا كانت طافت طواف الزيارة قبل ذلك طاهرًا، ورجع قوم إلى ذلك من أصحاب رسول الله ﷺ، ممن قد كان قال بخلافه زيد بن ثابت، وابن عمر، وجعلا ما رُوِي عن رسول الله ﷺ في الرخصة في ذلك للحائض رخصة وإخراجا من رسول الله ﷺ لحكمها من حكم سائر الناس فيما كان أوجب عليهم من ذلك.