٧ - باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها
٤٠٣٥ - حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: للبكر سبع، وللثيب ثلاث (¬١).
٤٠٣٦ - حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا (¬٢). قال خالد في حديثه: ولو قلت: إنه رفع الحديث لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك.
٤٠٣٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن خالد الحذاء قال: سمعت أبا قلابة، يحدث عن أنس قال: السنة إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا (¬٣).