Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 434

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. ٧ - باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها

٤٠٤٧ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا علي بن عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا محمد بن أبي بكر، قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة، أن النبي ﷺ قال لأم سلمة، حين تزوجها: "ما بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي" (¬١).

قالوا: فلما قال رسول الله ﷺ إن شئت سبعت لكِ، وإلا فثلثت، ثم أدور دل ذلك على أن الثلاث حق لها دون سائر النساء.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فقالوا: إن ثلَّث لها ثلث لسائر نسائه، كما إذا سبَّع لها سبع لسائر نسائه. واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال لها: إن سبّعت عندك، سبعت عندهن.

٤٠٤٨ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة (ح) وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت (ح)

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 434 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.