Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 435

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. ٧ - باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال لها لما بنى بها وأصبحت عنده: "إن شئت سبّعت لك وإن سبعت لكِ سبعت لنسائي" (¬١).

٤٠٤٩ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو، والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه، أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، يخبر عن أم سلمة، زوج النبي ﷺ أنها أخبرته، فذكرت عن رسول الله ﷺ … مثله (¬٢).

قالوا: فلما قال لها رسول الله ﷺ: إن سبّعت لك سبعت لنسائي أي: أعدل بينك وبينهن، فأجعل لكل واحدة منهن سبعا، كما أقمت عندك سبعا، كان كذلك أيضا إذا جعل لها ثلاثا جعل لكل واحدة منهن كذلك أيضا.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 435 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.