Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 226

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟

ألا ترى! أنهم قد أجمعوا أن حكم المسافر هو هذا؟ وأن الوضوء لا يجب عليه حتى يحدث. فلما ثبت أن هذا حكم المسافر في هذه الآية وقد خوطب بها كما خوطب الحاضر، ثبت أن حكم الحاضر فيها كذلك أيضا.

وقد قال ابن الفغواء: إنهم كانوا إذا أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضئوا، فنزلت هذه الآية ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦] فأخبر أن ذلك إنما هو لقيام إلى الصلاة بعد حدث.

٢٣٧ - وحدثنا ابن مرزوق، مرة أخرى قال: ثنا عبد الصمد، وبشر بن عمر، قالا: ثنا شعبة، عن مسعود بن علي. . . بذلك ولم يذكر عكرمة (¬١).

٢٣٨ - حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن سلمة (¬٢)، عن أيوب، عن محمد: أن شريحا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد (¬٣).

٢٣٩ - حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا الحجاج، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن: أنه كان لا يرى بذلك بأسا (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 226 (SanadKitab #1547, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.