١١ - باب: الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟
٢٤٠ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا أمية بن بسطام، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج: أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله ﷺ عن المذي فقال: "يغسل مذاكيره ويتوضأ" (¬١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى أن غسل المذاكير واجب على الرجل إذا أمذى وإذا بال.
واحتجوا في ذلك بهذا الأثر.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: لم يكن ذلك من رسول الله ﷺ على إيجاب غسل المذاكير، ولكنه ليتقلص المذي فلا يخرج.
قالوا: ومن ذلك ما أمر به المسلمون في الهدي إذا كان له لبن أن ينضح ضرعه بالماء، ليتقلص ذلك فيه، فلا يخرج.