وقد جاءت الآثار متواترة بما يدل على ما قالوا فمن ذلك
٢٤١ - ما حدثنا ابن أبي داود، وابن أبي عمران، قالا: ثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: ثنا عبيدة بن حميد، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال علي ﵁: كنت رجلا مذّاء فأمرت رجلا يسأل (¬١) النبي ﷺ، فقال: "فيه الوضوء" (¬٢).
٢٤٢ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: أنا هشيم، قال: أنا الأعمش، عن منذر أبي يعلى الثوري، عن محمد بن الحنفية، قال: سمعته يحدث، عن أبيه، قال: كنت أجد مذيا، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ﷺ عن ذلك، واستحييت أن أسأله، لأن ابنته عندي، فسأله، فقال: "إن كل فحل يمذي، فإذا كان المني ففيه الغسل، وإذا كان المذي ففيه الوضوء" (¬٣).