Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 39

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. ١٢ - باب: انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح

قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى أن الرجل إذا نثر على قوم شيئا وأباحهم أخذه أن أخذه مكروه لهم وحرام عليهم، وذهبوا في ذلك إلى أنه من النهبة التي نهى عنها رسول الله ﷺ في هذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فقالوا: النهبة التي نهى عنها رسول الله ﷺ في هذه الآثار هي نهبة ما لم يؤذن في انتهابه. فأما ما نثره رجل على قوم وأباحهم انتهابه وأخذه، فليس كذلك، لأنه مأذون فيه والأول ممنوع عنه.

وقد وجدنا مثل ذلك قد أباحه رسول الله ﷺ.

٤١٥٠ - حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله ﷺ: "أحب الأيام إلى الله يوم النحر، ثم يوم القر (¬٣) ". فقربت إلى رسول الله ﷺ بدنات خمسا أو ستا، فطفقن يزدلفن إليه، بأيتهن يبدأ فلما وجبت (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 39 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.