Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 40

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. ١٢ - باب: انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح

جنوبها، قال كلمة خفيفة لم أفقهها. فقلت للذي كان إلى جنبي: ما قال رسول الله ﷺ؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: "من شاء اقتطع" (¬١).

فلما قال رسول الله ﷺ في هذا الحديث: من شاء اقتطع وأباح ذلك دل هذا أن ما أباحه ربه للناس من طعام أو غيره، فلهم أن يأخذوا من ذلك ما أحبوا، وذلك خلاف النهبة التي نهى عنها في الآثار الأول.

فثبت بما ذكرنا أن النهبة التي هي في الآثار الأول هي نهبة ما لم يؤذن فيه، وإن ما أبيح من ذلك وأذن فيه، فعلى ما في هذا الأثر الثاني.

وقد روي عن رسول الله ﷺ حديث منقطع قد فسر حكم النهبة المنهي عنها، والنهبة المباحة، وإنما أردنا بذكره هاهنا تفسيره لمعنى هذا المتصل.

٤١٥١ - حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي، قال: ثنا عون بن عمارة، قال: ثنا لمازة بن المغيرة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال شهد رسول الله ﷺ ملاك شاب من الأنصار، فلما زوَّجوه قال: على الألفة، والطير

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 40 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.