٤١٩٢ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها نقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة، فقالت: صدق عروة، قد جادلها في ذلك أناس، وقالوا: إن الله تعالى يقول: ثلاثة قروء. فقالت عائشة: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار (¬١).
٤١٩٣ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، قال: قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد الذي قالت عائشة (¬٢).
٤١٩٤ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها (¬٣).