Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 101

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها؟

وحدثنا ربيع المؤذن، وسليمان بن شعيب، قالا: ثنا أسد، قالوا: ثنا محمد بن طلحة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء بنت عميس، قالت: لما أصيب جعفر، أمرني رسول الله ﷺ تسلبي (¬١) ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت (¬٢).

ففي هذا الحديث أن الإحداد لم يكن على المعتدة في كل عدتها، وإنما كان في وقت منها خاص، ثم نسخ ذلك وأمرت بأن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، فمما روي في ذلك ما

٤٢٤٣ - حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا" (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 101 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.