Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 102

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها؟

٤٢٤٤ - حدثنا يونس، قال ثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: لما جاء نعي أبي سفيان، دعت أم حبيبة بصفرة، فمسحت بذراعيها وعارضيها، وقالت: إني عن هذا لغنية، لولا أني سمعت رسول الله ﷺ .... ، ثم ذكرت مثل حديث عائشة ﵂ سواء (¬١).

٤٢٤٥ - حدثنا المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: بينما أنا عند أم حبيبة، ثم ذكرت مثل حديث يونس سواء، وزاد: قال حميد: وحدثتني زينب بنت أبي سلمة، عن أمها أم سلمة أنها قالت: جاءت امرأة من قريش، بنت النحام إلى رسول الله ﷺ، فقالت: إنا نخاف على بصرها، فقال: "لا، أربعة أشهر وعشرا، قد كانت إحداكن تحد على زوجها السنة، ثم ترمي على رأس السنة بالبعر" (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 102 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.