Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 103

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها؟

٤٢٤٦ - حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع مولى الأنصار، أنه سمع زينب بنت أبي سلمة، تحدث عن أمها، وأم حبيبة، مثل ما في حديث ربيع عنهما. قال حميد: فقلت لزينب: وما رأس الحول؟ فقالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها، عمدت إلى شر بيت لها، فجلست فيه سنة، فإذا مرت بها سنة، خرجت ورمت ببعرة من ورائها (¬١).

٤٢٤٧ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، قالت: دخلت علي أم حبيبة، ثم ذكرت عنها مثل ما ذكرناه عنها، فيما تقدم من هذه الأحاديث، عن النبي ﷺ. قالت ودخلت على زينب بنت جحش فذكرت عنها عن النبي ﷺ مثل ذلك، قالت: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ، ثم ذكرت نحو ما ذكرناه عنها في حديث يونس، عن

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 103 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.