Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 104

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها؟

علي وفي حديث ربيع، عن شعيب مما ذكراه في حديثهما، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، عن النبي ﷺ في بنت النحام (¬١).

٤٢٤٨ - حدثنا محمد بن خزيمة، وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة بنت عمر، زوج النبي ﷺ، أو عن عائشة، زوج النبي ﷺ، أو عنهما كليهما أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على متوفى فوق ثلاث ليال، إلا على زوجها" (¬٢).

٤٢٤٩ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 104 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.