Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 105

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها؟

عليه وسلم، وهي أم سلمة، عن النبي ﷺ … مثله، وزاد "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا" (¬١).

٤٢٥٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أمهات المؤمنين أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج" (¬٢).

٤٢٥١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن نافع … فذكر بإسناده مثله (¬٣).

٤٢٥٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: "أمرنا رسول الله ﷺ أن لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، ولا تكتحل، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب" (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 105 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.