Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 110

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها؟

٤٢٦٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن سعد بن إسحاق، أو إسحاق بن سعد … ثم ذكر بإسناده مثله، وقال: الفُريعة، ولا أدري أذكر سؤال عثمان إياها وقضاءه به، أم لا؟ (¬١).

قال أبو جعفر: فمنع رسول الله ﷺ الفُريعة ﵂ عن الانتقال من منزلها في عدتها، وجعل ذلك من إحدادها، وقد ذكرنا في حديث أسماء أن النبي ﷺ قال لها: "تسلبي ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت" حين توفي عنها زوجها، وهو جعفر بن أبي طالب ﵁.

ففي ذلك أنه ليس عليها أن تحد أكثر من ثلاث، وكل قد أجمع أن ذلك منسوخ لتركهم ذلك، واستعمالهم حديث زينب بنت جحش، وعائشة، وأم سلمة، وأم حبيبة ﵅.

وما ذكرنا مع ذلك مما يوجب الإحداد في العدة كلها، وكل ما ذكرنا في الإحداد إنما قصد بذكره المتوفى عنها زوجها.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 110 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.