Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 114

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها؟

٤٢٦٨ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله، وابن أبي ليلى، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: في المتوفى عنها زوجها: لا تبيت عن غير بيتها (¬١).

٤٢٦٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن يزيد بن قسيط، عن مسلم بن السائب، عن أمه، قالت: لما توفي السائب ترك زرعا بقناة، فجئت ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن! إن السائب توفي وترك ضيعة من زرع بقناة، وترك غلمانا صغارًا، ولا حيلة لهم، وهي لنا دار ومنزل، أفأنتقل إليها؟ فقال: لا تعتدي إلا في البيت الذي توفي فيه زوجك، اذهبي إلى ضيعتك بالنهار، وارجعي إلى بيتك بالليل، فبيتي فيه، فكنت أفعل ذلك (¬٢).

٤٢٧٠ - حدثنا يونس، قال ثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال:

سمعت أم مخرمة، تقول: سمعت أم مسلم بن السائب، تقول: لما توفي السائب، فسألت

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 114 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.