Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 115

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها؟

ابن عمر عن الخروج، فقال: لا تخرجي من بيتك إلا لحاجة، ولا تبيتي إلا فيه حتى تنقضي عدتك (¬١).

٤٢٧١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن مهدي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها في عدتها (¬٢).

٤٢٧٢ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال في المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا: لا تنتقلان ولا تبيتان إلا في بيوتهما (¬٣).

٤٢٧٣ - حدثنا سليمان، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كانت امرأة في عدتها، فاشتكى أبوها، فأرسلت إلى أم سلمة

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 115 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.