Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 172

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ١٠ - باب: الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا؟

قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به، ولم يلاعن به، واحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله ﷺ في هذا الباب وقالوا: فالفراش يوجب حق الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة فليس لهما إخراجه منه بلعان ولا غيره.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فقالوا: بل يلاعن، وينتفي نسبه منه ويلزم أمه، وذلك إذا كان لم يقر به قبل ذلك، ولم يكن منه فيه ما حكمه حكم الإقرار ولم يتطاول ذلك. واحتجوا في ذلك بما

٤٣٦٠ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ فرق بين المتلاعنين، وألزم الولد أمه" (¬٣).

قالوا: فهذه سنة عن رسول الله ﷺ لم نعلم شيئا عارضها ولا نسخها.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 172 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.