Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 173

  1. ٨ - كتاب الطلاق
  2. ١٠ - باب: الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا؟

فعلمنا بها أن قول رسول الله ﷺ "الولد للفراش" لا ينفي أن يكون اللعان به واجبًا إذا نفي إذ كان رسول الله ﷺ قد فعل ذلك، وأجمع أصحابه ﵃ من بعده، على ما حكموا في ميراث ابن الملاعنة، فجعلوه لا أب له، وجعلوه من قوم أمه وأخرجوه من قوم الملاعن.

ثم اتفق على ذلك تابعوهم من بعدهم، ثم لم يزل الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف لهم، فالقول -عندنا- في ذلك على ما فعله رسول الله ﷺ وأصحابه ﵃ من بعده وتابعوهم من بعدهم على ما قد ذكرناه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، ﵏.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 173 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.