Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 174

  1. ٩ - كتاب العتاق
  2. ١ - باب: العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما

٩ - كتاب العتاق

١ - باب: العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما

٤٣٦١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أعتق شقصا له في مملوك، ضمن لشركائه حصصهم" (¬١).

٤٣٦٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "من أعتق عبدا بينه وبين شركائه، قُوّم عليه قيمته، وعتق" (¬٢).

٤٣٦٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أعتق جزءا له من عبد أو أمة، حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله جميعا" (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 174 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.