٩ - كتاب العتاق
١ - باب: العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
٤٣٦١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أعتق شقصا له في مملوك، ضمن لشركائه حصصهم" (¬١).
٤٣٦٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "من أعتق عبدا بينه وبين شركائه، قُوّم عليه قيمته، وعتق" (¬٢).
٤٣٦٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أعتق جزءا له من عبد أو أمة، حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله جميعا" (¬٣).