زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير"، قال مالك: قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة (¬١).
٤٥١٣ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن شبل بن خالد أخبره، أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره، أن رسول الله ﷺ قال: "الوليدة إذا زنت … " مثله إلا أنه قال في الثالثة أو الرابعة: البيع (¬٢).
وأخبره زيد بن خالد صاحب رسول الله ﷺ مثل ذلك، قال أبو جعفر: هذا خطأ شبل هذا ابن خليد المزني.
٤٥١٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا حيوة بن شريح قال: ثنا بقية عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله أن شبل بن خليد المزني أخبره، أن عبد الله بن مالك الأوسي