Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 257

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. ١ - باب: حد البكر في الزنى

أخبره، أن رسول الله ﷺ قال: "الوليدة إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير" (¬١). والضفير: الحبل.

٤٥١٥ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها"، قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: "ثم بيعوها ولو بضفير" (¬٢).

٤٥١٦ - حدثنا بحر بن نصر، حدثنا شعيب بن الليث، أن أباه أخبره، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: … فذكر مثله (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 257 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.