زوجها لعمر بن الخطاب ﵁، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنتزع، فأبت أن تنتزع، وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر، فرجمت (¬١).
فهذا عمر ﵁ بحضرة أصحاب رسول الله ﷺ لم يجلدها قبل رجمه إياها.
فهذا خلاف لما فعل علي ﵁ بشراحة من جلده إياها قبل رجمها، فهذا أولى الفعلين عندنا لما قد ذكرنا في هذا الباب.