Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 271

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. ٣ - باب: الاعتراف بالزنا الذي يجب به الحد ما هو؟

٣ - باب: الاعتراف بالزنا الذي يجب به الحد ما هو؟

قال أبو جعفر: ذهب قوم (¬١) إلى أن الرجل إذا أقر بالزنا مرة واحدة أقيم عليه حد الزنا.

واحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله ﷺ في هذا الكتاب من قوله لأنيس: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها".

قالوا: ففي هذا دليل على أن الاعتراف بالزنا مرة واحدة يوجب الحد.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢) فقالوا: لا يجب حد الزنا على المعترف بالزنا حتى يقر به على نفسه أربع مرات.

وقالوا: ليس فيما ذكرتم من حديث أنيس دليل على ما قد وصفتم، وذلك أنه قد يجوز أن يكون أنيس قد كان علم الاعتراف الذي يوجب حد الزنا على المعترف -ما هو به- بما أعلمهم النبي ﷺ في ماعز وغيره، فخاطبه النبي ﷺ بهذا الخطاب بعد علمه أنه قد علم الاعتراف الذي يوجب الحد ما هو؟.

وقد جاء غير هذا الأثر من الآثار ما قد بين الاعتراف بالزنا الذي يوجب الحد على المعترف ما هو؟. فمن ذلك ما قد

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 271 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.