Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 285

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. ٤ - باب: الرجل يزني بجارية امرأته

مصدقًا على سعد بن هذيم، فأتى حمزة بمال ليصدقه، فإذا رجل يقول لامرأته: أدي صدقة مال مولاك، وإذ المرأة تقول له: بل أنت أدِّ صدقة مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما، فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها، فولدت ولدا فأعتقته امرأته.

قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها، فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك. فقيل له: أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب ﵁ فجلده عمر مائة ولم ير عليه الرجم، فأخذ حمزة بالرجل كفيلا، حتى قدم على عمر ﵁، فسأله عما ذكر من جلد عمر ﵁ إياه ولم ير عليه الرجم. فصدقهم عمر رضي رضي الله تعالى عنه بذلك من قولهم، وقال: إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجهالة (¬١).

فهذا حمزة بن عمرو صاحب رسول الله ﷺ قد رأى أن على من زنى بجارية امرأته الرجم، ولم ينكر عليه عمر ﵁ ما كان رأى من ذلك حين كفل الرجل حتى يجيئه أمر عمر ﵁ في إقامة الحد عليه.

فقد وافق ذلك أيضا ما روي عن علي ﵁ وما رواه النعمان عن النبي ﷺ. ثم جاء في حديث حمزة أيضا من جلد عمر ﵁ ذلك الرجل مائة جلدة، تعزيرًا بحضرة أصحاب رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 285 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.