فقد دل ذلك على ما روى النعمان ﵁، عن النبي ﷺ من جلد الزاني بجارية امرأته مائة أنه أراد بذلك التعزير أيضا. فقد وافق كل ما في حديث حمزة هذا ما روى النعمان عن النبي ﷺ.
وأما عبد الله بن مسعود ﵁، فكان علم الحكم الأول الذي رواه سلمة بن المحبق ﵁، ولم يعلم ما نسخه مما رواه النعمان وعلم ذلك عمر وعلي وحمزة بن عمرو ﵃ فقالوا به. وقد أنكر علي على عبد الله ﵁ في هذا قضاءه بما قد نسخ
٤٥٥٥ - حدثنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن محمد بن سيرين، قال: ذكر لعلي ﵁ شأن الرجل الذي أتى ابن مسعود وامرأته وقد وقع على جارية امرأته فلم ير عليه حدا، فقال علي: لو أتاني صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة، فلم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده، فأخبر علي أن ابن مسعود ﵄ تعلق في ذلك بأمر قد كان ثم نسخ بعده، فلم يعلم ابن مسعود ﵁ بذلك (¬١).
وقد خالف علقمة في ذلك عبد الله بن مسعود ﵁ أيضا ومال إلى قول من خالفه على أنه أعلم أصحابه ﵁ به.