Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 292

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. ٥ - باب: من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها

لخصمك أن يحمله على استحلال غير مذكور في الحديث.

وقد روي في ذلك حرف زائد على ما في الآثار الأول.

٤٥٦٢ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن جابر الجعفي، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لقي خاله ومعه راية فقلت له: إلى أين تذهب؟ فقال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله (¬١).

وقد روي نحو ذلك أيضًا عن غير البراء

٤٥٦٣ - ما حدثنا محمد بن علي بن داود، وفهد ومحمد بن الورد، قالوا: حدثنا يوسف بن منازل الكوفي، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، أن النبي ﷺ بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله (¬٢).

فلما أمر رسول الله ﷺ في هذين الحديثين بأخذ مال المتزوج وتخميسه دل ذلك أن

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 292 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.