ثنا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده … مثله (¬١).
٤٦١٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن الحبشي، قال: قال رسول الله ﷺ: "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن" (¬٢). قال: وكان يقوّم يومئذ دينارًا.
٤٦١٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن ابن أم أيمن عن أم أيمن قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يقطع يد السارق إلا في حجفة" (¬٣). وقومت يومئذ - على عهد رسول الله ﷺ دينارًا أو عشرة دراهم.
Rujukan halaman ini:شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 326 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2630)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.