Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 326

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. ٨ - باب المقدار الذي يقطع فيه السارق

ثنا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده … مثله (¬١).

٤٦١٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن الحبشي، قال: قال رسول الله ﷺ: "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن" (¬٢). قال: وكان يقوّم يومئذ دينارًا.

٤٦١٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن ابن أم أيمن عن أم أيمن قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يقطع يد السارق إلا في حجفة" (¬٣). وقومت يومئذ - على عهد رسول الله ﷺ دينارًا أو عشرة دراهم.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 326 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.