فلما اختلف في قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله ﷺ، احتيط في ذلك، فلم يقطع إلا فيما قد أجمع أن فيه وفاءً بقيمة المجن التي جعلها رسول الله ﷺ مقدارًا أن لا يقطع فيما هو أقل منها، وهي عشرة دراهم.
وقد ذهب آخرون (¬١) إلى أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا. واحتجوا في ذلك بما
٤٦٢٠ - حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع في ربع دينار فصاعدًا (¬٢).
قيل لهم ليس في هذا حجةً على من ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم، لأن عائشة ﵂ إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله ﷺ.
فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنها قومت ما قطع فيه، فكانت قيمته عندها ربع دينار، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي ﷺ يقطع فيه. واحتجوا في ذلك أيضًا بما
٤٦٢١ - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن