Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 328

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. ٨ - باب المقدار الذي يقطع فيه السارق

شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" (¬١).

فقالوا: هذا إخبار من عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول النبي ﷺ، فدل ذلك، أن ما ذكرنا عنها في الحديث الأول من قطع النبي ﷺ في ربع دينار فصاعداً، إنما أخذت ذلك عن رسول الله ﷺ مما وقفها عليه على ما في هذا الحديث لا من جهة تقويمها؛ لما كان قطع فيه.

قيل لهم: هذا كما ذكرتم لو لم يختلف في ذلك عنها فقد روى ابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة ﵂، ما قد ذكرناه في الفصل الأول فكان ذلك إخبارًا منها عن فعل النبي ﷺ، لا عن قوله، ويونس بن يزيد - عندكم - لا يقارب ابن عيينة، فكيف تحتجون بما روى وتدعون ما روى ابن عيينة؟ قالوا: فقد روي هذا الحديث أيضًا من غير هذا الوجه عن عمرة، عن عائشة ﵂، كما رواه يونس بن يزيد.

٤٦٢٢ - فذكروا ما حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 328 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.