يقول: "لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" (¬١).
قيل لهم فكيف تحتجون بهذا الحديث وأنتم تزعمون أن مخرمة لم يسمع من أبيه حرفًا، وأن ما روي عنه مرسلا، وأنتم لا تحتجون بالمرسل؟ فما تذكرون مما تنفون به سماع مخرمة عن أبيه ما.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة، قال: سألت مخرمة بن بكير: هل سمعت من أبيك شيئًا؟ فقال: لا.
قالوا فإنه قد روى هذا الحديث عن عمرة، كما رواه يونس بن يزيد عن الزهري، يحيى بن سعيد أيضًا. وذكروا في ذلك ما
٤٦٢٣ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان بن يزيد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" (¬٢).
قيل لهم قد روى هذا الحديث، عن يحيى، من هو أثبت من أبان، فأوقفه على