Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 344

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. ١٠ - باب: الرجل يستعير الحلي فلا يرده هل يجب عليه في ذلك قطع أو لا؟

١٠ - باب: الرجل يستعير الحلي فلا يرده هل يجب عليه في ذلك قطع أو لا؟

قال أبو جعفر: روي عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ أن امرأةً كانت تستعير الحلي فلا ترده قالت فأتي بها رسول الله ﷺ فقطعت.

٤٦٤٥ - حدثنا عبيد بن رجال قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي ﷺ قطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي ﷺ فيها، فقال النبي ﷺ: "يا أسامة، لا أراك تكلمني في حد من حدود الله ﷿"، قال: ثم قام النبي ﷺ خطيبا فقال: "إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، قطعوه، والذي نفسي بيده إن كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها" فقطع يد المخزومية (¬١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى أن من استعار شيئًا فجحده وجب أن يقطع فيه وكان عندهم بذلك في معنى السارق واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 344 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.