Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 345

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. ١٠ - باب: الرجل يستعير الحلي فلا يرده هل يجب عليه في ذلك قطع أو لا؟

وخالفهم في ذلك آخرون (¬١) فقالوا: لا يقطع ويضمن.

وكان من الحجة لهم أن هذا الحديث قد رواه معمر كما ذكروا، وقد رواه غيره فزاد فيه أن تلك المرأة التي كانت تستعير الحلي فلا ترده، سرقت، فقطعها رسول الله ﷺ لسرقتها. فمما روي في ذلك ما

٤٦٤٦ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير أخبره، عن عائشة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله ﷺ زمن الفتح، فأمر بها رسول الله ﷺ أن تقطع، فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله ﷺ فقال: "أتشفع في حد من حدود الله ﷿؟ "، فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله ﷺ، فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: "أما بعد فإنما أهلك الناس من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها" (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 345 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.