Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 392

  1. ١٢ - كتاب الجنايات
  2. ٥ - باب: الرجل يقول عند موته: إن مت ففلان قتلني

فمنع رسول الله ﷺ أن يعطى أحد بدعواه دماً أو مالا ولم يوجب للمدعى فيه بدعواه إلا باليمين.

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنهم قد أجمعوا أن رجلًا لو ادعى في حال موته أن له على رجل دراهم (¬١) ثم مات أن ذلك غير مقبول منه وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة.

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في دعواه الدم في تلك الحال كهو في دعواه ذلك في حال الصحة.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

٤٧٠٢ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا خالد بن نزار قال: أخبرنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كنت عاملاً لابن الزبير على الطائف فكتبت إلى ابن عباس في امرأتين كانتا في بيت تخرزان حريرًا (¬٢) لهما فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإشفى فجرحتها،

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 392 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.