Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 413

  1. ١٢ - كتاب الجنايات
  2. ٨ - باب القسامة كيف هي؟

أيمانهم. وكما لا يقبل منكم - وإن كنتم مسلمين - أيمانكم فتستحقون بها، كذلك لا يجب على اليهود بدعواكم عليهم غير أيمانهم.

والدليل على صحة هذا التأويل ما قد حكم به عمر بن الخطاب ﵁ بعد رسول الله ﷺ بحضرة أصحابه، فلم ينكره عليه منهم منكر، ومحال أن يكون عند الأنصار ﵃ من ذلك علم، ولا سيما مثل محيصة، وقد كان حيا يومئذ، وسهل بن أبي حثمة فلا يخبرونه به ويقولون ليس هكذا قضى رسول الله ﷺ لنا على اليهود.

فمما روي عن عمر ﵁ في ذلك ما قد

٤٧١٤ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن الحكم عر الحارث بن الأزمع أنه قال لعمر ﵁: أما تدفع أموالنا أيماننا ولا أيماننا عن أموالنا قال: لا وعقله (¬١).

٤٧١٥ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، قال: قتل قتيل بين وادعة وحي آخر، والقتيل إلى وادعة أقرب. فقال عمر لوادعة: يحلف خمسون رجلًا منكم بالله ما قتلناه ولا نعلم له قاتلًا ثم أغرموا الدية. فقال له الحارث نحلف وتغرمنا؟ فقال: نعم (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 413 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.