Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 414

  1. ١٢ - كتاب الجنايات
  2. ٨ - باب القسامة كيف هي؟

٤٧١٦ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عثمان بن مطر، عن أبي جرير، عن الشعبي عن الحارث الوادعي، قال: أصابوا قتيلاً بين قريتين، فكتبوا في ذلك إلى عمر بن الخطاب. فكتب عمر أن قيسوا بين القريتين، فأيهما كان إليه أدنى، فخذوا خمسين قسامةً، فيحلفون بالله ثم غرموهم الدية. قال الحارث: فكنت فيمن أقسم، ثم غرمنا الدية (¬١).

فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله ﷺ.

وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله ﷺ في غير هذا الموضع أنه قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

فسوى رسول الله ﷺ في ذلك بين الأموال والدماء، وحكم فيها بحكم واحد، فجعل اليمين في ذلك كله على المدعى عليه.

فثبت بذلك أن معنى حديث سهل هذا أيضًا على ما قد تأولناه عليه.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 414 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.