Lewati ke konten

شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · الطحاوي

Juz 7, hlm. 20

  1. ١٣ - كتاب السير
  2. ٤ - باب ما نهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب

٤٨٢٠ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا سريج بن النعمان، قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة ﵃، قال: قلنا يا رسول الله الدار من دور المشركين نفتحها (¬١) في الغارة، فنصيب الولدان تحت بطون الخيل، ولا نشعر؟ فقال: "إنهم منهم" (¬٢).

قال أبو جعفر: فلما لم ينههم رسول الله ﷺ عن الغارة، وقد كانوا يصيبون فيها الولدان والنساء الذين يحرم القصد إلى قتلهم، دل ذلك أن ما أباح في هذه الآثار لمعنى غير المعنى الذي من أجله حظر ما حظر في الآثار الأول، وأن ما حظر في الآثار الأول هو القصد إلى قتل النساء والولدان، والذي أباح هو القصد إلى المشركين، وإن كان في ذلك تلف غيرهم ممن لا يحل القصد إلى تلفه حتى تصح هذه الآثار المروية عن رسول الله ﷺ ولا تتضاد.

وقد أمر رسول الله ﷺ بالغارة على العدو، وأغار على الآخرين في آثار عدة، قد ذكرناها في باب الدعاء قبل القتال، ولم يمنعه من ذلك ما يحيط به علمنا أنه قد كان يعلم

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 20 (Shamela #1547, hlm. urut 2775)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.