ووافقهم آخرون (¬١) على صحة هذه الآثار، وعلى تواترها، وقالوا: إنما وقع النهي في ذلك على القصد إلى قتل النساء والولدان، فأما على طلب قتل غيرهم ممن لا يوصل إلى ذلك منه إلا بتلف صبيانهم ونسائهم فلا بأس بذلك. واحتجوا في ذلك بما
٤٨١٨ - حدثنا يونس قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة ﵃ قال: سئل رسول الله ﷺ عن أهل الديار من المشركين يبيتون ليلاً، فيصاب من نسائهم وصبيانهم فقال: "هم منهم" (¬٢).
٤٨١٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة ﵃ قال: قيل يا رسول الله أوطأت خيلنا أولادًا من أولاد المشركين؟ فقال رسول الله ﷺ: "هم من آبائهم" (¬٣).