باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (¬١).
٥٢٠٧ - حدثنا يزيد قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: "من اشترى عبدًا ولم يشترط ماله، فلا شيء له، ومن اشترى نخلا بعد إبارها، ولم يشترط الثمر فلا شيء له" (¬٢).
٥٢٠٨ - حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن ابن عمر ﵄، أن رجلًا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها، فخاصمه إلى النبي ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري (¬٣).
Rujukan halaman ini:شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 329 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3084)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.