جريج، عن عطاء، عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ … مثله، وزاد أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة: أن يبيع الثمر في رءوس النخل بمائة فرق (¬١).
٥٢٣٢ - حدثنا فهد قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: أخبرنا إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة (¬٢).
٥٢٣٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن حفص، قال: ثنا سفيان، قال: حدثني سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، قال: والمحاقلة: الشرط (¬٣) في الزرع، والمزابنة: التمر بالثمر في النخل (¬٤).