Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 346

  1. ١٦ - كتاب البيوع
  2. ٧ - باب العرايا

فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله ﷺ بالنهي عن بيع الكيل من التمر بالتمر في رءوس النخل.

فإن حمل تأويل العرايا على ما ذهب إليه أبو حنيفة كان النهي على عمومه، ولم يبطل منه شيء.

وإن حمل على ما ذهب إليه مالك بن أنس، خرج منه ما تأول هو العرية عليه، فلا ينبغي أن يخرج شيء من حديث متفق عليه إلا بحديث متفق على تأويله، أو بدلالة أخرى متفق عليها.

وقد روي أيضًا عن رسول الله ﷺ ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع، في النهي عن بيع الرطب بالتمر.

فإن حملنا معنى العرية على ما قال مالك ضاد ما روي في النهي عن بيع الرطب بالتمر. وإن حملناه على ما قال أبو حنيفة، اتفقت معانيها، ولم تتضاد.

والأولى بنا في صرف وجوه الآثار ومعانيها إلى ما ليس فيه تضاد، ولا معارضة سنة بسنة.

فقد ثبت بما ذكرنا في معنى العرايا، ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه والله أسأله التوفيق.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 346 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.