٨ - باب: الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فتصيبها جائحة
٥٢٣٦ - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله ﵄، أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح (¬١).
٥٢٣٧ - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن أبي الزبير عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (¬٢).
٥٢٣٨ - حدثنا بكار بن قتيبة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله ﵄، أن النبي ﷺ أمر بوضع الجائحة (¬٣).
قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم (¬٤) إلى أن معنى هذه الجوائح التي أمر النبي ﷺ بوضعها هي الثمار يبتاعها الرجل فيقبضها فتصيبها في يده جائحة، فيذهب بثلثها