فصاعدًا. قالوا: فذلك يبطل ثمنها عن المشتري.
قالوا: وما أصابها فأذهب بشيء منها دون ثلثها ذهب ذلك من مال المشتري، ولم يبطل عنه من ثمنه شيء، قليل ولا كثير.
قالوا: وهذا مثل الحديث الآخر المروي عن رسول الله ﷺ. فذكروا ما قد
٥٢٣٩ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" (¬١).
٥٢٤٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج … فذكر بإسناده مثله (¬٢).
قالوا فقد بين هذا الحديث المعنى الذي ذكرنا.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: ما ذهب من ذلك من شيء قل أو كثر بعد