Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 349

  1. ١٦ - كتاب البيوع
  2. ٨ - باب: الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فتصيبها جائحة

فصاعدًا. قالوا: فذلك يبطل ثمنها عن المشتري.

قالوا: وما أصابها فأذهب بشيء منها دون ثلثها ذهب ذلك من مال المشتري، ولم يبطل عنه من ثمنه شيء، قليل ولا كثير.

قالوا: وهذا مثل الحديث الآخر المروي عن رسول الله ﷺ. فذكروا ما قد

٥٢٣٩ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" (¬١).

٥٢٤٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج … فذكر بإسناده مثله (¬٢).

قالوا فقد بين هذا الحديث المعنى الذي ذكرنا.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: ما ذهب من ذلك من شيء قل أو كثر بعد

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 349 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.