Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 376

  1. ١٦ - كتاب البيوع
  2. ١٠ - باب البيع يشترط فيه شرط ليس فيه

قالوا فالبيع في نفسه شرط، فإذا شرط فيه شرط آخر فقد صار هذا شرطين في بيع، فهذا هو الشرطان المنهي عنهما عندهم المذكوران في هذا الحديث.

وقد خولفوا في ذلك فقيل: الشرطان في البيع، هو: أن يقع البيع على ألف درهم حال أو على مائة دينار إلى سنة، فيقع البيع على أن يعطيه المشتري أيهما شاء، فالبيع فاسد، لأنه وقع بثمن مجهول.

وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد روي عن أصحاب رسول الله ﷺ.

٥٢٧٦ - أن مبشر بن الحسن حدثنا، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا شعبة، عن خالد بن سلمة قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحارث يحدث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها باعت عبد الله جاريةً، واشترطت خدمتها. فذكرت ذلك لعمر ﵁ فقال: لا تقربها ولأحد فيها مشوبة (¬١).

٥٢٧٧ - حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع عن ابن عمر ﵄ قال: لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 376 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.